مشروع قانون عدد 2012/84 يتعلق بتجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني (تم تقديمه من طرف 36 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
23 نوفمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/84
صادر عن
كتلة الوفاء
مقدم من
36 نائباً