تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد الطاهر إيلاهي, الحسني بدري, سعيد خرشوفي, نفيسة المرزوقي, الجديدي السبوعي, مراد العمدوني, رمضان دغماني, هشام حسني, الناصر إبراهمي, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, البشير شمام, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري
إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
تعديل على الفصل 19 مقدم من 28 نائب
محمد العلوش, علي حويجي, سعد بوعيش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, عبد الرزاق خلولي, عبد العزيز شعبان, المنصف شارني, حنان ساسي, سامية عبو, رفيق التليلي, حسناء مرسيط, نفيسة المرزوقي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي
إضافة فصل بعد الفصل 19:
تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل النصوص والعقود والاتفاقيات في مجال للاستكشاف والبحث وللاستغلال في الموارد للطبيعة بالبلاد التونسية يجب على كل الشركات الاجنبية والمحلية العمومية منها والخاصة ان تنشر بالرائد الرسمي جميع معطيات للنتاج والمداخيل المحققة والمدفوعة لفائدة الدولة التونسية .
جميع الموارد الطبيعية بباطن الأرض ملك للشعب التونسي . وتمارس الدولة التونسية سيادتها باسم الشعب على جميع الموارد الطبيعية وتضمن حسن التصرف فيها بكل شفافية وبما يضمن سلامة البيئة بطريقة رشيدة لصالح كل المواطنين والجهات بصورة عادلة . وبما يضمن حقوق للأجيال اللاحقة .
جميع المداخيل المحققة من الموارد الطبيعية للبلاد التونسية توزع بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية طبق القانون.
تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب
آمال غويل, كمال بن رمضان, كلثوم بدر الدين, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, جمال بوعجاجة, مختار لموشي , عبد الحليم زواري, محمد شفيق زرقين, حافظ إبراهيم الأسود, آسيا النفاتي, إيمان بن محمد, نجيب مراد, عماد الحمامي, صلاح الدين لهيبة, فريدة عبيدي, عائشة الذوادي, عبد المجيد النجار, آمال عزوز, صالحة بن عائشة, منير بن هنية, هالة الحامي, عبد القادر القادري, سناء الحداد, دليلة الببة, مختار لموشي , محمد الناجي غرسلي, رفيق التليلي, أحمد إبراهيم, النفطي المحظي
اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :
تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.
وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."