تعديل على الفصل 1 مقدم من 19 نائب
محمد بن يوسف الحامدي, إبراهيم الحامدي, سعيد خرشوفي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, الجديدي السبوعي, أيمن الزواغي, اسكندر بوعلاقي, هشام حسني, كمال السعداوي, منى بن نصر, هشام بن جامع, عبد الباسط بن الشيخ, أحمد السميعي, وسام ياسين, كوثر الأدغم, محمد شفيق زرقين, مبروك الحريزي, سنية تومية
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والمصدر الأساسي لتشريعاتها" إلى الفصل الأول:
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
تعديل على الفصل 36 مقدم من 20 نائب
اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, أزاد بادي, محمد بن يوسف الحامدي, سعيد خرشوفي, الجديدي السبوعي, فايزة كدوسي, ريم ثايري, وسام ياسين, كمال السعداوي, محمد نجيب الحسني, رمضان دغماني, عبد الرزاق خلولي, فيصل جدلاوي, أحمد السافي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, سمير بن عمر, النفطي المحظي, سنية تومية
اضافة فقرة إلى الفصل:
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."
تعديل على الفصل 39 مقدم من 22 نائب
ريم ثايري, اسكندر بوعلاقي, الجديدي السبوعي, محمد بن يوسف الحامدي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, سعيد خرشوفي, فؤاد ثامر, أحمد السافي, مولدي الزيدي, عبد الرزاق خلولي, محمد شفيق زرقين, بشير النفزي, رفيق التليلي, محمد الحبيب هرقام, فيصل جدلاوي, الهادي الشاوش, فاضل الوج, نور الدين المرابطي, سنية تومية
اضافة فقرة بعد الفقرة الأولى:
ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الإجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
سنية تومية, رفيق التليلي, جمال بوعجاجة, خليد بلحاج, فرح النصيبي, محمد الصغير, سليمان هلال, عبد اللطيف عبيد, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي, اسكندر بوعلاقي, ريم ثايري, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, أنور مرزوقي
إضافة عبارة "أو كافليه" مباشرة في الجملة الأولى وتحديدا بعد عبارة "أبويه"
تعديل على الفصل 60 مقدم من 22 نائب
فايزة كدوسي, اسكندر بوعلاقي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري, أيمن الزواغي, الجديدي السبوعي, سعيد خرشوفي, سلمى صرصوط, دليلة بوعين, وسام ياسين, بشير اللزام, محمد كريم كريفة, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, فرج بن عمر, كوثر الأدغم, مولدي الزيدي, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, محمد الحبيب هرقام, عمر الشتوي, سنية تومية
إضافة الفقرة التالية إلى الفصل 60:
ولحماية حقوق الناخبين، تسقط العضوية تلقائيا إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.
ويشمل هذا الحكم الحالات الآتية: