الحقوق و الحريات . الفصل 36
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.