السلطة المحلية

دستور الجمهورية التونسية - النسخة النهائية المصادق عليها
الفصل 131

تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.

الفصل 132

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

الفصل 133

تدير الجماعات المحلية مجالسُ منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا.

تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 134

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.

تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتُنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.

الفصل 135

للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.

يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 136

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 137

للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 138

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

الفصل 139

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 140

يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.

يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 141

المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.

تُضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 142

يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية، وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.