إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الدستور

التوطئة 1 - 20 المبادئ العامة 21 - 49 الحقوق و الحريات 50 - 70 السلطة التشريعية 71 - 101 السلطة التنفيذية 102 - 124 السلطة القضائية 125 - 130 الهيئات الدستورية 131 - 142 السلطة المحلية
تعديل الدستور
143 144
145 - 147 الأحكام الختامية 148 - 149 الأحكام الإنتقاليّة

تعديل الدستور

دستور الجمهورية التونسية - النسخة النهائية المصادق عليها
الفصل 143

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 144

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

مرصد من نحن للتواصل تويتر فيسبوك
الصفحات
إستقبال المجلس الدستور التصويت أسئلة وثائق الرزنامة نشريّات
صفحات خاصة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين محاكاة طرق الإقتراع القانون الإنتخابي مركاتو أحزاب المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2014 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام من المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2013