إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الدستور

التوطئة 1 - 20 المبادئ العامة 21 - 49 الحقوق و الحريات 50 - 70 السلطة التشريعية 71 - 101 السلطة التنفيذية 102 - 124 السلطة القضائية 125 - 130 الهيئات الدستورية 131 - 142 السلطة المحلية 143 - 144 تعديل الدستور
الأحكام الختامية
145 146 147
148 - 149 الأحكام الإنتقاليّة

الأحكام الختامية

دستور الجمهورية التونسية - النسخة النهائية المصادق عليها
الفصل 145

توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه.

الفصل 146

تُفسَّر أحكام الدستور ويؤوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 147

بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

مرصد من نحن للتواصل تويتر فيسبوك
الصفحات
إستقبال المجلس الدستور التصويت أسئلة وثائق الرزنامة نشريّات
صفحات خاصة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين محاكاة طرق الإقتراع القانون الإنتخابي مركاتو أحزاب المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2014 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام من المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2013