إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة المحلية . الفصل 132

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.