إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 22

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.