إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 34

حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.