المبادئ العامة . الفصل 16
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.