إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 16

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.