جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين
خصصت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 للنظر في عدد من مشاريع القوانين وقد انطلقت هذه الجلسة على الساعة 10:20 صباحا تحت رئاسة نائبة الرئيس الأولى، محرزية العبيدي التي أعلنت في البداية عن جدول الأعمال قبل إعطاء الكلمة للنواب الذين طلبوا نقاط نظام.
أخذ كل من النائب حسني البدري وعبد الستار الضيفي والصحبي عتيڨ الكلمة للتنديد بحادثة العنف التي تعرض لها النائب نجيب حسني حين تواجده بالكاف لتنصيب النيابة الخصوصية بإحدى أقدم البلديات بالولاية، وذلك يوم السبت الماضي. أجابت رئيسة الجلسة إثر ذلك لتعلم النواب بأن المجلس سيصدر بيانا في الموضوع وأعطت الكلمة للنائب نجيب حسني لسرد الأحداث.
بالمرور لجدول الأعمال، طلب النائب أزاد بادي الكلمة ليستفسر بخصوص مشروع القانون عدد 11/2013 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الذي كان مبرمجا لهذه الجلسة في الأول ولم تعلن عنه الرئيسة بل مرت للقانون الموالي، وقد ردت محرزية العبيدي عن ذلك بشرحها ان الوزارة المعنية بهذا المشروع تغيبت عن هذه الجلسة لذلك وقع إرجاء النظر فيه.
المشروع الأول الذي تمت مناقشته هو مشروع القانون الأساسي عدد 17/2013 المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس الشراكة التركي صادر بتاريخ 23 جانفي 2012 ومتعلق بتعديل الجدولين أ و ب من البروتوكول II لاتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا. عبر النائب هشام بن جامع عن الرأي المؤيد للمشروع في حين تبنى النائب الجديدي السبوعي الرأي المخالف وصادقت الجلسة على المشروع بنتيجة 115 نعم ـ 3 محتفظ ـ 1 لا. تمت بعد ذلك المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 27/2013 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألماني الإتحادية يتعلق بفتح مكتب محلي بالبلاد التونسية للمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بنتيجة 116 نعم ـ 3 محتفظ ـ 5 لا.
تم النظر بعد ذلك في مشروع القانون الأساسي عدد 2013/08 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون في المجال البحري بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة المملكة المغربية مبرمة في 02 اوت 2007 والذي تمت المصادقة عليه بنتيجة 114 نعم ـ 0 محتفظ ـ 2 لا، وكذلك مشروع القانون الأساسي عدد 04/2013 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) مبرم في 18 جويلية 2012 عدد 04/2013، الذي قبل بنتيجة 113 نعم ـ 1 محتفظ ـ 0 لا.
وكان آخر مشروع مصادق عليه هو مشروع القانون الأساسي عدد 2012/51 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية التركية والذي قبل بنتيجة 109 نعم ـ 2 محتفظ ـ 3 لا، في حين تم إرجاء النظر في مشروع القانون عدد 37/2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للإعتماد، وذلك بطلب من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية معللة طلبها بخطورة المشروع ووجوب التريث للنظر فيه.
أعطيت الكلمة بعد ذلك للنواب على معنى الفصل 89 وقد ضمت قائمة المتدخلين كل من نجيبة بريول وحافظ الأسود وطاهر هميلة وعلي الحويجي وهشام بن جامع ومنير بن هنية وسناء المرسني وطاهر التليلي وسنية تومية وزهرة صميدة ومختار اللموشي وفرج بن عمر وأزاد بادي وهيثم بلڨاسم، قبل ان ترفع الجلسة على الساعة 14:10.