اللجان التشريعية والخاصة: النظر في مشاريع قوانين وجلسات استماع
اجتمعت العديد من اللجان داخل المجلس الوطني التأسيسي يوم الأربعاء 18 سبتمر 2013 بجداول أعمال مختلفة.
استأنفت أولا لجنة التشريع العام النظر في الفصول 13 مكرر و49 و51 و57 و221 و2 و10 مكرر و13 ثالث من مشروع القانون عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراء ات الجزائية، وذلك بحضور النواب التاليين: كلثوم بدر الدين ـ حنان ساسي ـ سامية عبو ـ سمير بن عمر ـ آمال غويل ـ عبد العزيز شعبان ـ جمال بوعجاجة ـ سنية تومية ـ ناجي جمل ـ سلاف قسنطيني ـ يمينة الزغلامي ـ إيمان بن محمد ـ سناء مرسني ـ خليد بلحاج ـ آسيا نفاتي.
تمحور الحوار حول ضرورة إخضاع الضابطة العدلية تحت إشراف وزارة العدل عوض وزارة الداخلية، كما تم اقتراحه ضمن الفصل 10 مكرر. اعتبر بعض النواب أنه من الأجدر استشارة أصحاب المهنة المعنيين بتنقيح مجلة الإجراء ات الجزائية كالمحامين والقضاة.
اعتبرت رئيسة اللجنة أن لا ضرورة لإجراء جلسات استماع بما أن التنقيح في حد نفسه ليس موضوع جدل. بدوره، صرح النائب ناجي جمل أن لا داعي للإستماع للمحامين والقضاة لأنهم كانوا من أول من شتموا وأساؤا لصورة المجلس وأعماله. أما النائبة يمينة الزغلامي فقد فضلت حلا وسطيا ألا وهو طلب إبداء رأي أصحاب المهنة في المشروع عبر مراسلة.
واصل النواب النظر في الفصول دون أي تغييرات بارزة إلى أن رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر.
في نفس الوقت، ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع القانون عدد 31/2013 المتعلق بصناديق الإستثمار الإسلامية بحضور السيد محفوظ باروني، ممثل عن بنك الزيتونة.
"يجب أن يتم إحداث لجنة مراقبة لكل مؤسسة تمويل إسلامي تكون خاضعة للقانون، مع تجنب تمييعها ضمن مختلف النصوص القانونية.
وقد أعلن رئيس اللجنة الفرجاني دغمان انه سيتم مراسلة البنك المركزي لاقتراح إحداث لجنة مراقبة متعلقة بمؤسسة التمويل الإسلامي.
انعقدت هذا الإجتماع بحضور النواب التاليين: الفرجاني دغمان ـ معز بلحاج رحومة ـ منصف الشارني ـ طارق بوعزيز ـ عبد الرزاق الخلولي ـ هادي بن براهم ـ كمال بن رمضان ـ منير بن هنية ـ نبيهة ترجمان ـ عبد المجيد نجار ـ مبروكة مبارك.
من جهة أخرى، اجتمعت كذلك لجنة الشؤون الإجتماعية للنظر في مشروع القانون عدد 38/2013 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب و طب الأسنان و تنظيمهما و الواقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 بتاريخ 15 مارس 1991.
تمحور النقاش أساسا حول مسألة النقص في الأطباء المختصين في الجهات المحرومة، وقد يتم جبر المختصين بواسطة هذا القانون من تأدية نوع من الخدمة المدنية بتقضية 3 سنوات بإحدى المناطق الداخلية قبل التمكن من ممارسة المهنة بحرية.
وقد اعتبر النواب الحاضرين ان مثل هذا المشروع يصبو إلى ضمان شيء من العدالة الإجتماعية لتوفير عناية صحية أحسن في جميع أنحاء البلاد.
انعقد اجتماع لجنة الشؤون الإجتماعية بحضور النواب التاليين: وسام ياسين ـ فرح النصيبي ـ بشير اللزام ـ علي الحويجي ـ أحمد السميعي ـ محمد السعيدي ـ مفيدة المرزوقي ـ رمضان الدغماني ـ كمال السعدواي ـ وردة التركي ـ بسمة الجبالي ـ عبد الحليم الزواري ـ عبد القادر القادري.
وفي الأخير، شهد يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2013 جلسة استماع لرئيس لجنة المصادرة، السيد نجيب هنان، داخل اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي.
قدم رئيس لجنة المصادرة تقريرا تقييميا لأعمال لجنة المصادرة مرفوقا بثلاثة جداول بيانية للعقارات والمساهمات بالشركات والمنقولات وغيرها الراجع استحقاقها للأشخاص المصادرين المذكورين بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، أي الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلته وأصهاره.
صرح نجيب هنان ان عدد الأملاك المصادرة قد بلغ 514 عقار مسجل وغير مسجل وبقي قرابة 150 عقار بصدد تكوين الملفات ومعالجة المعطيات الفنية والقانونية. تمت مصادرة قرابة 600 شركة أيضا إما كليا أ جزئيا وبقيت 250 شركة بصدد تحضير ملفاتها فنيا وقانونيا وهي الأصعب في التعاطي معها وذلك مثلا لانعدام التطابق في السجل التجاري أو في المرجع الجبائي والعديد من الحالات الأخرى.
تعرض نجيب هنان إلى مراعاة لجنة المصادرة في عملها مقتضيات نص المرسوم عدد 13/2011 والقانون التونسي والدولي وبذلك استثنت المكاسب المنجرة للـ114 شخص قبل 07 نوفمبر 1987 والمنجرة بموجب الإرث والمكاسب التي أحيلت للغير قبل 14 جاني 2011 والحقوق الطبيعية للأشخاص المصادرين كالنفقة مثلا والحقوق الشخصية المرتبطة بذواتهم كالأجور والجرايات والتقاعد والتعويضات عن أضرار مادية أو معنوية.شرح كذلك أن البعض من أبناء هؤلاء الأشخاص أو أفراد عائلاتهم أو هم بأنفسهم أضحوا في حالة احتياج مطلق بما يتجه معه النظر في إمكانية إسناد منحة معيشية إليهم وخاصة منهم القصر والمزاولين للتعليم أصحاب الحاجيات المخصوصة.
وقد أكد نجيب هنان أن تونس تفتقر لمهارات وكفاءات قادرة على التفاوض مع المؤسسات الدولية فيما يتعلق برد الأملاك المنهوبة في الخارج.كما حاول الإجابة على أسئلة النائبة سامية عبو المتعلقة بمروان مبروك الذي يتصرف إلى حد الآن في شركة "Orange" مع أنه يتواجد ضمن قائمة الـ114. صرح نجيب هنان في هذا الصدد أن صلاحيات لجنة المصادرة متمثلة في تحديد من هم الأشخاص الذين يجب مصادرة أموالهم والخاضعين للمرسوم عدد 13/2011، أما المتابعة والتصرف في هذه الأموال ليست من مشمولاته.
عقدت هذه الجلسة بحضور النواب التاليين: عبد الرؤوف العيادي ـ نجيب مراد ـ محمد الطاهر إلاهي ـ محمد طاهر التليلي ـ سناء مرسني ـ جمال بوعجاجة ـ حافظ الأسود ـ حليمة الڨني ـ كمال بن رمضان ـ خيرة الصغيري ـ كمال عمار ـ عايشة الذوادي ـ دليلة بوعين ـ منى بن نصر ـ آسيا النفاتي ـ هادي بن براهم ـ عبد الرزاق الخلولي ـ مختار اللموشي ـ نورة بن حسن ـ دليلة الببة ـ حنان ساسي ـ منية القصري ـ سامية عبو.