جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
انطلقت الجلسة العامة الصباحية بالمجلس الوطني التأسيس على الساعة 09:45 التي كانت مبرمجة على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور.هذه الجلسة تترأسها نائبة الرئيس الأولى، السيدة محرزية العبيدي.
تمت المطالبة بنقاط نظام بخصوص التطورات المصرية وأهمية تخصيص جلسة في هذا الصدد لكي يبدي النواب آرائهم. يجدر الذكر ان عدد النواب الحاضرين في البداية هو 90 نائب.
تواصلت المداخلات حسب القائمة المضبوطة بخصوص النقاش العام حول الدستور :
اعتبرت دليلة بوعين ان الحزب الحاكم قدم العديد من التنازلات بخصوص عدد من الفصول مثل الفصل الأول ومدنية الدولة وعدد من الحقوق والحريات.بالنسبة للمشروع، نقدت النائبة عدم ضبط الحق النقابي والحق في الإضراب بالقانون إذ يفتح ذلك المجال امام الكثير من التجاوزات.دافعت ايضا عن فكرة تخفيض السن الدنيا للترشح للإنتخابات الرئاسية إلى 35 سنة بما ان هذه الثورة هي ثورة شباب ويجب ضمان حقهم في المشاركة في الحياة السياسية بصفة فعالة.ذكرت النائبة كذلك فكرة إحداث المجلس الإسلامي الأعلى التي لم تتحصل عن الأغلبية داخل لجنة الهيئات الدستورية والتي صرحت انها ستدافع عن هذا المجلس خلال النقاش فصلا فصلا.
دعا محمد الصغير إلى دسترة حلول تربوية واجتماعية لما اعتبره مشكل ارتفاع نسبة العنوسة كما اكد عن ضرورة تحقيق تمييز إيجابي بين الجهات لتمكين المناطق المهمشة من النهوض، وذكر كذلك انه يجدر جعل السن القصوى للترشح للرئاسة لا يتجاوز الـ75 سنة.
دعت النائبة نبيلة العسكري إلى حماية الأسرة ضمن مشروع الدستور وتحقيق التوازن بين الجهات وكذلك التنمية المستدامة. كما ثمنت فكرة تحييد المساجد من الدعاية السياسية ولكن يجب تحييد كذلك جميع المؤسسات العمومية والنقابات، كذلك دعت إلى تحسين مستوى التعليم وتثمين حقوق المرأة داعية إلى تغيير ترتيب الفصل المتعلق بحقوقها ولا تركه بعد الحق في الماء مثلا والحق في الإنتخاب. بالنسبة للشروط المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية، دعت النائبة إلى التنصيص على نفس الشروط للرؤساء الثلاث (رئيس الحكومة والجمهورية ومجلس الشعب) اي الشروط المتعلقة بالسن الدنيا والقصوى والجنسية والدين.
ذكرت النائبة زهرة صميدة ان مدنية الدولة لا تتعارض مع الإسلام ودافعت عن فكرة إحداث مجلس إسلامي أعلى.
شرحت النائبة صالحة بن عايشة ان الدولة المدنية لا تحارب الدين والمتدينين، واعتبرت النظام السياسي نظاما ذو خصوصية تونسية مؤسس على تفريق ناعم بين السلط.ذكرت كذلك ان التوافق واجب على جميع الأطراف.كما ثمنت صالحة بن عايشة تواجد فصل بمشروع الدستور متعلق بالتصريح بالمكتسبات بالنسبة لجميع الوظائف العليا.
ذكر النائب محمد البراهمي الشعارات التي هتفها الشعب التونسي خلال الثورة ناقدا ماجاء في مشروع الدستور معتبرا إياه لا يمثل روح الثورة، كما تحدث عن الأحداث التي طرأت في مصر قائلا انه يرجو ان تسقط الأحكام الإنتقالية لهذا المشروع كما سقط محمد مرسي.
رفعت الجلسة على الساعة الحادية عشرواستأنفت اعمالها على الساعة 11:30 بإعطاء الكلمة للمساعد الثاني للمقرر العام للدستور لتوضيح بعض النقاط التي جاءت في مداخلات النواب:
شرح مبروك الحريزي ان حرية الضمير هي نوع من عدم التدخل في ما قد يمكن ان يفكر فيه شخص بما ان ذلك يخصه وحده ولكن إذا تمظهر فهو محدود بمفهوم حرية التعبير كما تم ضبطه، مضيفا ان الفصل 48 يضع حدودا لهذه الحرية دون المس من جوهرها. بالنسبة لازدواجية السلطة التنفيذية، وضح مبروك الحريزي انه يجدر تجانب المنافسة في الصلاحيات، كما ان النظام السياسي يؤسس على معطيات خارجة عن الدستور، الأحزاب السياسية مثلا.
بالنسبة لترتيب الفصول، صرح المقرر المساعد ان ذلك ليس نهائيا ويمكن تغييره بالجلسة العامة.
اعطيت الكلمة من جديد للنواب:
استهل وليد البناني مداخلته بتحية لشهداء الثورة ومثمنا جهود جميع النواب الذين شاركوا في صياغة مشروع الدستور. ذكر إثر ذلك ان الشعب التونسي متمسك بهويته العربية الإسلامية وحضارته المنفتحة. دعا بعد ذلك إلى اجتناب تخويف الناس من دين الإسلام الذي لا يتناقض مع مدنية الدولة وحرية التعبير والتنظيم.
شرح كذلك ان هذا الدستور يجب ان يدستر حق المناطق المحرومة من التنمية لمدة 10 سنوات على الأقل.وبالنسبة لمن ينعت المشروع بدستور الإخوان، صرح وليد البناني ان هذا غلط وان هذا المشروع هو دستور جميع الأطراف، مضيفا ان الإستفتاء لا يخيف احدا.
صرحت النائبة آمال غويل ان حرية الضمير قد تشجع من لا عقيدة له إلى اعتناق الإسلام وان يكون حرا في ممارسة عقيدته.كما ذكرت ان عملية توزيع الصلاحيات بين رئيسي السلطة التنفيذية غير واضحة.
صرح النائب لزهر الشملي انه ضد ثنائية الجنسية بالنسبة للرؤساء الثلاث: الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب.كما نقد الأحكام الإنتقالية واعتبر انه غير معقول منع الدفع بعدم الدستورية لمدة 3 سنوات.
ثمن النائب محمد علي النصري ما يجري في مصر معتبرا ان المصريين يقومون بتصحيح مسار ثورتهم.تعرض كذلك إلى مسألة السن القصوى للترشح للإنتخابات الرئاسية (75 سنة) معبرا عن رفضه لذلك ومشيرا إلى انه تم تقديم مقترحين مختلفين وان الهيئة المشتركة استفردت بالقرار، معتبرا ان الشرعية لا تشرع للتزوير.ختم محمد علي النصري مداخلته قائلا ان محمد مرسي خُلع وان مسانديه هم الآن أزلام، ولا أحد في مأوى من ذلك.
اعتبر النائب بشير اللزام ان ما يحدث في مصر هو بمثابة فاجعة، كما جاء في مداخلته تثمين بمكانة الإسلام والتمسك بالهوية.كما صرح ان لا مكان للأزلام لإنجاح المرحلة إذ أن ذلك أول مطلب من مطالب الثورة.
اعتبر النائب احمد السميعي ان هذا المشروع ملبي لمتطلبات الشعب، من ذلك التوطئة والفصل 7 و8 والهيئات الدستورية، ولكن ذلك لا يكفي، مضيفا انه لابد من ضمان التغطية الإجتماعية ايضا.بالنسبة للحريات المطلقة، يمكن ان ينجر عن ذلك مساس بدور الأسرة والمرأة ومستقبل الأطفال.
رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر واستأنفت اشغالها على الساعة الثالثة والنصف مساءا مع مداخلة للنائب عبد السلام شعبان.اعتبر هذا النائب ان على الدستور التنصيص على جميع الحقوق العامة والشخصية في معناها الكوني بدون قيود.كما اضاف بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية، دعا إلى التنصيص على نظام مختلط بصلاحيات حقيقية للرئيس.
صرح النائب وسام ياسين انه من الأجدر حذف الفصل 6 المتعلق بحرية الضمير لتفادي المشاكل كما اعتبر الفصل 8 غير ضروري واقترح اضافة تجريم التهرب الضريبي للفصل 10.بالنسبة للترشح لعضوية مجلس الشعب، افاد وسام ياسين انه يجب ان يكون المترشح يملك الجنسية التونسية عند الولادة.
دعت النائبة سعاد عبد الرحيم لجنة التوافق إلى مراجعة الفصل 141 كما دافعت عن فكرة تغيير ترتيب الفصل 45 المتعلق بمكتسبات المرأة بعد الفصل 20 مباشرة الذي يقر بالمساواة بين المواطنين والمواطنات.صرحت كذلك انها تود دسترة حقوق المسنين والمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة.شرحت ايضا ان تكريس حرية التعبير ضروري للتصدي لأي عودة للدكتاتورية. اما بالنسبة لهيئة الإعلام فقد اعتبرت سعاد عبد الرحيم انها تمثل عودة لوزارة الإعلام ورقابة لا يمكن قبولها، خاصة وقد رفضها أصحاب المهنة.
دعا النائب ناجي الغرسلي إلى دسترة هوية الشعب التونسي وضمان حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية.دافع ايضا على فكرة دسترة البحث العلمي.
كانت مداخلة النائب زياد الدولاتلي متمحورة حول وجوب الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي وان الحريات المطلقة تخضع وجوبا إلى قوانين وضوابط للعيش داخل مجموعة.
رفعت الجلسة اثر ذلك للصلاة على الساعة 16:35 ورجعت لأشغالهابعد الساعة الخامسة مساءا.
بالنسبة للتوطئة، اعتبر هيثم بلڨاسم انه يجدر استعمال عبارة الدولة حامية للدين ليس راعية للدين، الجمهورية التونسية مدنية وليس الدولة، المغرب الكبير وليس المغرب العربي.
بالنسبة للحق في التعبير، يجدر التنصيص عن واجب التعبير، إذ كانت قبل ظاهرة السكوت على التجاوزات وعدم التعبير. كذلك الحق في المبادرة الفردية.
بالنسبة للمحكمة الدستورية، يجب إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة، كما يجب تجريم التدخل في القضاء لا فقط التحجير، إضافة إلى منع وقوف المدني امام القضاء العسكري.
بالنسبة للهيئات، تثمين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتغيير تسمية هيئة حماية حقوق الأجيال القادمة إلى تضامن الأجيال.
بالنسبة للأحكام الإنتقالية، من الواضح ان الجميع متفق انه يجب مراجعتها.
اعطيت الكلمة للمقرر العام للدستور لتوضيح بعض المسائل التي ذكرت في مداخلات النواب. إجابة على ماذكره هيثم بلڨاسم، اكد الحبيب خضر انه تم تغيير نقطتين فقط على مستوى الصياغة. وقع أولا تغيير الصيغةمن الخيارات الكبرى التي يحققها مجلس ممثلي الشعب إلى بتناسق مع الخيارات المتبعة لان الرئيس سيصادق على السياسة العامة للشعب. الصيغة الثانية متعلقة بالتسميات التي يقوم بها رئيس الجمهورية. كما اضاف ان هناك لجنة توافق يمكن ان تعدل الصيغة.
في حدود الساعة السادسة، تم تعليق النقاش العام للمرور إلى المداخلات على نحو الفصل 89 وعبر عدد من النواب عن آرائهم لما حصل مؤخرا.
اعتبر رئيس كتلة حركة النهضةالصحبي عتيڨان ما حصل في مصر خطير وهو انقلاب عسكري وانقلاب عن الشرعية بغلاف ديني بائس وانقلاب عن صناديق الاقتراع: كما اضاف ان هذا دفع للشباب لأن يختار التطرف والإرهاب، ليسوا مدركين انهم يدفعون الشباب نحو خيارات متطرفة.
في المقابل، اعتبر النائب منجي الرحوي ان ماحدث في مصر هو تصحيح لمسار الثورة لان الشعب الذي تسرق منه ثورته من حفنة ممن كانوا خارجها من حقه ان يسترد حقه في الحياة، وهذا المشترك بيننا وبينهم، وكما في مصر في تونس هنالك مطالب اساسية تتعلق بدستور توافقي وتنقية الإدارة من التسميات الغير كفؤة من الحزب الحاكم وحل رابطات حماية الثورة وإجراء ات ثورية للضغط وتجميد الأسعار.
رفعت الجلسة بعد ذلك في حدود الساعة السابعة لكي يتواصل النقاش العام حول مشروع الدستور يوم السبت.