القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 158

الفصل

يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
  • كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.

التعديل

المقترح 1: حذف الجملة التالية من الفقرة الأخير: "مما ترتب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز"