القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 14

الفصل

تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.

تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

التعديل

المقترح 1:

تغيير الفصل كما يلي:

"تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخ توصلها بهاو تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".