الفصل
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
المقترح 1:
تغيير الفصل كما يلي:
"تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخ توصلها بها. و تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".