القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 6

الفصل

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

يكون التسجيل شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.

التعديل

مقترح 2 :

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تمسك الهيئة سجل الناخبين و تتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين لهو يتم الترسيم بسجل الناخبين آليا اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة ببطاقات التعريف الوطنية و يمكن تحيين هذه المعطيات لدى الهيئة ويكون التحيين شخصيا وفق اجراءات تضبطها الهيئة.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا و شاملا ومحينا ويمكن للهيئة اعتماد التحيين عن بعد .