القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 4

الفصل

يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.

التعديل

المقترح 3:

إضافة مطة في آخر الفصل كما يلي :

"يمكن للبالغين سبعة عشر سنة من إمكانية التسجيل و يتمتعون بحق الانتخاب إن استوفوا ثمانية عشرة سنة يوم الاقتراع."