جلسة عامة للنظر في قبول أو رفض سحب عدد من الإمضاءات من لائحة إعفاء السيد رئيس الجمهورية
عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة صباح يوم الأربعاء 26 جوان 2013 للنظر في قبول أو رفض سحب عدد من الإمضاءات من لائحة إعفاء السيد رئيس الجمهورية المقدّمة من قبل مجموعة من النواب. كانت الجلسة مبرمجة على الساعة العاشرة صباحا ولكن لم يتوفر النصاب بحضور 46 نائب. بالتالي، رفع نائب الرئيس الثاني السيد العربي عبيد الجلسة، وذلك لتستأنف الأشغال بعد 30 دقيقة.
على الساعة الحادية عشر، استأنفت نائبة الرئيس الأولى السيدة محرزية العبيدي الجلسة العامة للنظر في قبول أو رفض سحب عدد من الإمضاءات من لائحة إعفاء السيد رئيس الجمهورية، بحضور 165 نائب.
شرحت رئيسة الجلسة أحكام النظام الداخلي المتعلقة بتوجيه لائحة لوم لرئيس الجمهورية وأعطت الكلمة لنائب الرئيس الثاني الذي شرح بدوره تطورات الأحداث منذ إيداع اللائحة إلى هذا اليوم بين تجميع للإمضاءات وسحب واسترجاع للإمضاءات وكذلك امضاء باسم وفاء المرزوقي مرتين.
بالتالي، اعلنت الرئاسة ان القرار في البت في هذه اللائحة يعود إلى الجلسة العامة والكلمة الآن إلى رؤساء الكتل للتعبير عن مواقفهم.
عن المستقلين، أعطيت الكلمة لهشام حسني، والذي ينتمي للنواب الذين سحبوا امضاء اتهم، وقد اعتبر انه من غير الممكن إضافة نقطة في جدول الأعمال. أكد النائب ان اللائحة ليست قانونية باحتوائها سوى 71 امضاء وبالتالي لا يجب البت فيها اصلا.
بالنسبة لرئيس كتلة حركة النهضة، الصحبي عتيڨ، فقد اعتبر اللائحة غير قانونية من حيث الشكل مشيرا إلى الأربع النواب الذين سحبوا امضاء اتهم والنائبة الممضية مرتين. اضاف الصحبي عتيڨ انه كان من الأجدر على مكتب المجلس ان يسحب هذه اللائحة على اثر ذلك.
عن الكتلة الديمقراطية، أخذ محمد الحامدي الكلمة لاعتبار ما يحدث شيئا من العبثية، مشيرا إلى الوقت الذي استغرقته اللائحة لكي ينظر فيها المكتب وبعد تغير المناخ السياسي منذ إمضائها. أضاف الحامدي ان اللائحة قانونية من حيث الشكل والمضمون وان دعوة النواب اليوم كانت من أجل التصويت عليها، لا للنظر في إسقاطها ام لا إثر سحب الإمضاءات.
بدوره، اعتبر رئيس كتلة المؤتمر، هيثم الڨاسمي، ان هذه الجلسة العامة ليست قانونية وان النظر في هذه اللائحة اليوم هو نزعة سياسية، حيث يقع اعتبار القانوني من غير القانوني كما نشاء.
عن كتلة التكتل، صرح المولدي الرياحي ان كتلته تأسف لظاهرة سياحة الإمضاء ات بعد سياحة النواب من كتلة إلى أخرى، معتبرا ذلك ضربا لصورة النواب والمجلس بصفة عامة، مشيرا كذل إلى ان مكتب المجلس تعامل مع اللائحة بصفة قانونية وأدى وظيفته.
أخيرا، عن كتلة الحرية والكرامة، شرح رئيسها محمد الطاهر الإلاهي ان لا شيء يمنع نائبا من سحب امضائه، خاصة بعد ان استغرقت عملية النظر في صحة هذه اللائحة وقتا طويلا. كما أضاف انه من حق كل نائب من ان يغير رأيه حسب الظروف الحالية.
إثر ذلك، رفعت نائبة الرئيس محرزية العبيدي الجلسة للتشاور مع النواب الغير المنتمين لكتل عن عدد المداخلات التي بإمكانهم القيام بها، وذلك لعدم توافقهم على عدد محدود.
الساعة 12:30 - استئناف الجلسة العامة للنظر في قبول أو رفض سحب عدد من الإمضاأت من لائحة إعفاء السيد رئيس الجمهورية:
اعطيت الكلمة لطارق بوعزيز من المستقلين الذي اعتبر ان لا احد يمثله وان التجاذبات السياسية هي التي اثرت على هذه اللائحة، معتبرا إياها قانونية ويجب البت فيها.
مبروك الحريزي عن حركة الوفاء صرح ان سحب اي امضاء من اللائحة الآن هو عملية سياسية لإرسال رسالة لرئاسة الجمهورية حول موقفه من الدستور، معتبرا ذلك مشابها لمناشدة.
اشار محمد البراهمي إلى ان ما يحدث من مضايقات على رئيس الجمهورية بسبب موقفه من مشروع الدستور هو خطير جدا ويجب تفاديه. هذا الموقف شاركه فيه النائب ابراهيم الڨصاص الذي اعتبر سحب الإمضاء ات بعد الإيداع في مكتب الضبط امرا غير اخلاقي وغير قانوني.
دعا النائب طاهر هميلة إلى المزيد من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، مدينا تصريحات رئيس الجمهورية الذي اعتبر اللائحة تهريجا، موجها كلامه بالتالي إلى المجلس الذي انبثق منه.
صرح النائب اسكندر بوعلاڨي، باسم تيار المحبة، انه ضد إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه. اما النائب صالح شعيب فقد اعتبر سحب الإمضاء ات غير مقبول وانه يدعو المنصف المرزوقي من الإستقالة من منصبه ليفسح المجال لحركة النهضة من التمركز في جميع المؤسسات لكي تبرز إن كانت قادرة على تسيير البلاد.
اعتبر النائب أحمد السافي ان التمطيط في الإجراء ات وعدم احترامهم غير مقبول وذلك يعطي صورة أسوأ عن المجلس. هذا الموقف سانده فيه النائب الناصر براهمي الذي حمّل المسؤولية لمكتب المجلس، معتبرا سحب الإمضاء ات قد يعكس صورة سيئة للنواب.
بإعطاء الكلمة لهشام حسني، صرح هذا الأخير ان كل نائب مسؤول عن نفسه إن أراد سحب امضائه ام لا، معتبرا انه بصفته من بين النواب الذين سحبوا امضاء اتهم، فإنه خيّر ترجيح المصلحة الوطنية في الظروف الحالية التي تدعو إلى الإهتمام بالدستور لا بلائحة لوم. اضاف هشام حسني ان المسؤولية في تعطيل الإعفاء تعود إلى مكتب المجلس الذي طرح الآن اللائحة مع قانون تحصين الثورة، معتبرا ذلك نوعا من الضغط السياسي.
تعددت نقاط النظام بعد ذلك بعد إعلان الرئاسة عن المرور إلى التصويت عن صحة اللائحة ام لا وقد اخذ الكلمة كل من طارق العبيدي و احمد الخصخوصي و الفاضل موسى حول هذه الآلية الغير معهودة. بعد هذه المداخلات، رفعت الجلسة لبضع دقائق لاجتماع المكتب برؤساء الكتل.
استأنفت الجلسة العامة أعمالها بعد الساعة الثانية ظهرا للتصويت على سؤال "هل يقبل سحب الإمضاء ات على مستوى الشكل ؟" وذلك حسب الفصل 95 من النظام الداخلي.
إحتج النائب إياد الدهماني عن ذلك، معتبرا ان الرئاسة لم تحترم ما وقع الإتفاق عليه في اجتماع الكتل، وان ذلك التفاف على السؤال.
تم المرور إلى التصويت رغم ذلك و حصل السؤال على مجموع 9 نعم و5 محتفظين و99 ضد.
لم تحظى النقطة على أغلبية الأصوات وأعلنت رئيسة المجلس ان اللائحة سقطت، وذلك تحت احتجاجات عدد من النواب الذين اعتبروا ما حصل غير قانوني.
رفعت الجلسة على الساعة 14:30 وبالتالي تسقط اللائحة لعدم قبولها شكلا بعد سحب الإمضاءات.