إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 93

يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.

وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.

يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.

يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن