إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 90

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها.

التصويت الأول

يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.

التعديلات المقترحة

لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن