إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 19
المبادئ العامة
20 - 48
الحقوق و الحريات
49 - 69
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 - 121
السلطة القضائية
122 - 127
الهيئات الدستورية
128 - 139
السلطة المحلية
140 - 142
تعديل الدستور
143 - 144
الأحكام الختامية
145 - 146
الأحكام الإنتقاليّة
السلطة التنفيذية
. الفصل 78
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
الصيغة النهائية المصادق عليها
تفاصيل التصويت
التعديلات المقترحة
لا يوجد هناك إضافات إلى حد الآن