الحقوق و الحريات . الفصل 46

الفصل

حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم. 

على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.

التعديل

مقترح التعديل - إضافة فقرة أولى:

حق الرضيع على أبويه وعلى الدولة ضمان الرعاية والصحة.