الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بمجلس وطني للحوار الاجتماعي:
يتمتع المجلس وطني للحوار الاجتماعي بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ويتولى كل طرف تعيين ممثليه.
ويستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص التشريعية ذات العلاقة بصفة مباشرة او غير مباشرة بعلاقات العمل والتشغيل والمجال الاجتماعي والاقتصادي. كما يمكن للمجلس ان يتعهد ذاتيا بالنظر في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وتقديم مقترحات بشانها.
يضبط النظام الاساسي للمجلس بمقتضى قانون.
سحب التعديل
مقدم من 29 نائب
المولدي الرياحي,
أحمد السافي,
هالة الحامي,
جلال بوزيد,
يمينة الزغلامي,
محمد قحبيش,
كوثر الأدغم,
الطاهر هميلة,
سميرة مرعي,
صلاح الدين لهيبة,
نعمان الفهري,
بدر الدين عبد الكافي,
آسيا النفاتي,
محمد الحبيب هرقام,
لبنى الجريبي,
هشام حسني,
عائشة الذوادي,
محمد زريڨ,
سامية الفرشيشي,
إيمان بن محمد,
حافظ إبراهيم الأسود,
عبد القادر القادري,
مهدي بن غربية,
محمد شفيق زرقين,
المنصف شيخ روحه,
مراد العمدوني,
رابح الخرايفي,
زهرة صميدة,
قيس مختار