الهيئات الدستورية . الفصل 122

الفصل

تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع اليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة الى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها و طرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

التعديل

تعديل الفصل 122 

  • الفقرة الثانية : تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي.
  • الفقرة الثالثة : ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.