إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . إقتراح إضافة فصل

التعديل

إضافة فصل قبل الفصل 94:

تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.

رفض التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
مرصد من نحن للتواصل تويتر فيسبوك
الصفحات
إستقبال المجلس الدستور التصويت أسئلة وثائق الرزنامة نشريّات
صفحات خاصة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين محاكاة طرق الإقتراع القانون الإنتخابي مركاتو أحزاب المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2014 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام من المجلس الوطني التأسيسي ميزانية الدولة لسنة 2013