إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 20
المبادئ العامة
21 - 49
الحقوق و الحريات
50 - 70
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102 - 124
السلطة القضائية
125 - 130
الهيئات الدستورية
131 - 142
السلطة المحلية
143 - 144
تعديل الدستور
145 - 147
الأحكام الختامية
148 - 149
الأحكام الإنتقاليّة
السلطة التنفيذية
.
الفصل 79
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.