إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التنفيذية . الفصل 71

يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.