إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المبادئ العامة . الفصل 19

الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.