المبادئ العامة . الفصل 13
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتُعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.