الفصل
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:
- كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
- كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
- كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع