إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:

  • ممّن ثبت تعوّده القيام بعمليات غسل الأموال،
  • ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
  • من قبل وفاق.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.