إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي" يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عشرة اعوام الى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين الف دينار إلى مائتان وخمسون ألف دينار".

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي" يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عشرة اعوام الى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين الف دينار إلى مائتان وخمسون ألف دينار".