إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعتبر غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك.

ويُعد أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة أو جناية

وتجري أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة فقرة كالاتي:"كما يعتبر غسلا للاموال ما يتحصل منها مباشرة او غير مباشرة من جنحة او جناية ويتم تحويلها للخارج"