جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
ابتدأت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا تحت رئاسة نائب الرئيس الثاني العربي عبيد وبحضور 86 نائب.
تم استئناف القائمة المتعلقة بالمداخلات في هذا الصدد مع النائب الفاضل اللوج الذي عبر عن تحفظات بالنسبة للفصل 16 و48 و141، مقترحا ان يقع تغيير عبارة "نحن نواب الشعب التونسي" بالتوطئة بعبارة "نحن الشعب التونسي". كما اقترح النائب ان تتكون المحكمة الدستورية من رجال قانون فقط وان تحدث قبل الإنتخابات.
تعرض النائب الهادي الشاوش إلى صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في علاقتها مع اعمال اللجان، كما دعا إلى عدم المساس بشعار الجمهورية التونسية وهو "حرية، كرامة، عدالة، نظام".اعتبر كذلك ان تمكين رئيس الجمهورية من حل البرلمان في حالة واحدة قد يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلط.
دعا النائب جمال القرقوري إلى تطهير المناخ العام واستقلالية القضاء والتوصل إلى التوافق. كما عبر النائب عن بعض التحفظات بالنسبة لتركيبة المحكمة الدستورية ناقدا تواجد من رجال القانون صلب هيئتها، مشيرا إلى ضرورة حذف الفصل 141.عبر كذلك على ان التأسيس على تعاليم الإسلام لا يضمن علوية القانون ويمس من جوهر العلوية الدستورية، داعيا إلى ان تكون استلهاما عوض تأسيسا.اما بالنسبة للأحكام الإنتقالية، يجب تعديلها اذ تفسح المجال في صيغتها الحالية إلى التمديد من عمر المجلس الوطني التأسيسي.
دعا النائب اسكندر بوعلاقي إلى تعديل الفصل 37 المتعلق بالحق في الصحة وتوفير العناية الصحية لجميع المواطنين، كما دعا إلى تعديل الفصل 39 بنية جعل الدولة تسهر على تشغيل الجميع، وفي غياب عمل، يجب ان يتمتع المواطنون بضمانات حياة كريمة.بالنسبة للشروط المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية، صرح النائب ان منع ازدواجية الجنسية تهدف إلى إقصاء خصم سياسي معين وهو الهاشمي الحامدي، كما ان شرط السن القصوى تهدف ايضا إلى إقصاء خصم سياسي آخر، وان هذه الممارسات شبيهة بممارسات بن علي.تعرض كذلك اسكندر بوعلاقي إلى مسألة السياحة البرلمانية مؤكدا ان في المجلس التأسيسي نفسه، لم ينتخبه الشعب في هذا الشكل، ولا يمثل هذا المجلس الآن ما صوت عليه الشعب، داعيا إلى إضافة ذلك لمشروع الدستور لمنع هذا النوع من التحركات في التمثيلية البرلمانية.
دعا النائب الجديدي السبوعي إلى التوافق وإلى تحديد تاريخ الإنتخابات القادمة ليوم 17 ديسمبر المقبل، لرمزية التاريخ بالنسبة للثورة التونسية.
اعتبر النائب أحمد المشرقي انه من الضروري تأسيس دستور على اربع قيم وهي الحرية والحقيقة والعدالة والمساواة، هذه القيم ستكون جسرا بين مدنية الدولة ودين الدولة، هذه القيم ستجعلنا نتفادى تصادم الفكرتين للدولة.
اعتبرت النائبة نبيهة ترجمان ان مدنية الدولة مضمونة بجعل السيادة للشعب.
تعرض النائب هادي بن براهم إلى النقاط الإيجابية في مشروع الدستور، من ذلك الحقوق والحريات، كما اقترح إضافة فصل يثمن قيمة العمل والتفاني في آدائه.
اعتبر النائب أيمن الزواغي ان الإقصاء لا يؤسس لديمقراطية، مشيرا إلى الشروط للترشح لرئاسة الجمهورية.
عبر كذلك النائبان الحبيب اللوز وكمال عمار عن آرائهم بإطالة الحديث عن ما يحصل في مصر.
كانت مداخلة النائب أحمد نجيب الشابي متعلقة بمحورين وهي أولا النقاط الإيجابية للمشروع والتي تتمثل اساسا في التجربة الجديدة للمحكمة الدستورية صلب السلطة القضائية، مشيرا ايضا بالنسبة للسلطة التنفيذية انه على عكس ما يقال لا يفتقر رئيس الجمهورية لصلاحيات، مرورا ايضا بتثمين مكانة اللامركزية بمشروع الدستور.اعتبر كذلك احمد نجيب الشابي ان جميع اجيال الحقوق والحريات مضمونة وان الفصل 48 يحميها في مجملها.
اما المحور الثاني من مداخلته، فقد تعلق بنقائص المشروع التي ذكرت في الحوار الوطني بين الأحزاب، وتعرض كذلك للفصل 73 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية معتبرا هذا الفصل سياسي بامتياز وانه من الأجدر حذف القيود. بالنسبة لشرط الجنسية، صرح انه مع حق صاحبي الجنسيتين في الترشح ولكن هذا الأخير عليه ان يتخلى عن الجنسية غير التونسية في حال ترشحه لإبراز ولائه للوطن الذي لا يزال يعاني من عواقب الإستعمار.
تحدث النائب مبروك الحريزي عن باب الحقوق والحريات وعلاقتها بالضوابط القانونية، مشيرا إلى حرية الضمير، كما تعرض إلى ضرورة تكريس مكافحة فساد الإدارة و لامركزية القرار الذي ينحصر حاليا بالعاصمة في جميع المجالات.بالنسبة للأحكام الإنتقالية، شرح ان ذلك لا يعبر عن رغبة في التمديد من عمر المجلس الوطني التأسيسي.
دافع النائب محمد السعيدي عن فكرة تغيير صيغة الفصل 37 لجعل الدولة ملزمة بتوفير التغطية الإجتماعية لا تضمن فقط، كما اقترح إضافة فصل يتعلق بحقوق المسنين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب.أيد كذلك فكرة إحداث المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة التونسيين بالخارج، كما دعا إلى دسترة التمييز الإيجابي لصالح المناطق المهمشة وتكريس العدالة الإنتقالية.
ثمنت النائبةمنية القصري مضامين الدستور من قبيل استقلالية القضاء وإحداث الهيئات الدستورية، مشيرة إلى نقاط الإختلاف بين حركة النهضة والمعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي.
اعتبرت النائبة حليمة القني ان الفصل 22 ضمان لعدم إمكانية هروب من مارسوا التعذيب، ونقدت ما يحصل في مصر، مشيرة إلى أنها ضد عسكرة الدولة.
اعتبرت النائبة أميرة مرزوق ان الفصل 48 مقيد لجميع الحقوق والحريات ولا يمكن بالتالي ضمانها، كما ذكرت ان اقتسام الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية غير متوازن، وبعض الأحكام المتعلقة بالسلطة التشريعية من الأجدر ان يتم التنصيص عليها ضمن النظام الداخلي للمجلس ولا الدستور.كما دعت النائبة إلى محاولة إيجاد التوافق وضمان دستور توافقي.
اعتبر النائب بشير النفزي انه من الضروري إعادة صياغة الفصل 6 المتعلق بحرية المعتقد معبرا عن ضرورة تحقيق حرية ممارسة العقائد باختلافها وإبعادها عن التوظيف الحزبي. تعرض كذلك عن كيفية تقييد الفصل 48 للحقوق والحريات، واعتبر انه يوجد خلل على المستوى النظام السياسي الذي يكرس نظام مجلسي.
صرحت النائبة ريم الثايري ان تيار المحبة يدافع عن فكرة إضافة الإسلام كمصدر للتشريع في الفصل الأول من الدستور وشرحت ان تيارها قدم اول مشروع في بداية اشغال المجلس الوطني التأسيسي، كما عبّروا صراحة على تمسكهم بالإلتزام بالإسلام.دافعت كذلك عن ضرورة دسترة الحقوق الإجتماعية وإلزامية الحق في العمل والعناية الصحية وكذلك دسترة منحة للعاطلين عن العمل، رغم تصريح رئيسة لجنة الحقوق والحريات عن عدم امكانية ذلك.تعرضت ريم الثايري كذلك إلى فكرة منع ما يعبر عنه بالسياحة البرلمانية وعبرت عن استيائها من حذف الفصل المتعلق بذلك من قبل الهيئة المشتركة، بتعليل من المقرر العام الذي صرح ان هذا الفصل لا يرتقي لمستوى الدستور.
عبّر النائب نور الدين المرابطي عن ضرورة التوصل إلى توافق، خاصة صلب لجنة التوافقات التي ستضمن تجميع الآراء، كما عبر عن بعض التحفظات بالنسبة للأحكام الإنتقالية.
في مداخلته، صرّح النائب محمد الڨحبيش ان الشعب التونسي عندما انتفض لم يسأل نفسه "من أنا ؟" فالشعب التونسي لا يشكك في إسلامه ولا في تاريخه، في حين انحصر النقاش بعد ذلك حول الهوية. كما شرح ان تونس تتصف بالوسطية والإعتدال.تعرض كذلك في مداخلته إلى عدم التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية، داعيا إلى توازن دون خلق حواجز.
اعطى بعد ذلك النائب عبد المنعم الكرير رأيه في مشروع الدستور قبل ان ترفع الجلسة على الساعة الثالثة مساءا.