أجوبة

سنية تومية
عندما تتم المصادقة على الدستور بأغلبية الثلثين وعندما يتم تنزيل الدستور في الواقع ضمن منظومة تشريعية ضرورية.
07‏/06‏/2013
سنية تومية
لست أدري هل إن كثرة التعليقات على الفايس بوك هي دليل إعجاب.لأنني شخصيا قد اعلق على "فيديوات" لا تعجبني وإنما قد تثير حفيظتي أو تكون مناقضة لأرائي حتى يعلق عليه البعض الأخر.فيحدث الجدل بين مؤيد لمحتوى الفيديو و بين مستنكر و بين مستهزئ وبين مبال و أخر غير مبال. المهم أن تصريحاتي مثيرة للجدل هذا لا ش...
07‏/06‏/2013
الفرجاني الدغمان
Merci pour la question. Cette question elle est diverse, premièrement je vois que vous l’avez posée tout en ayant un préjugé, ou bien une fausse information. D’ailleurs il n’y a jamais eu un refus de l’audit de la dette, mais, quant au projet proposé par madame Mabrouka, c’est elle qui avait demandé...
03‏/06‏/2013
خيرة صغيري
اتصلنا بالسيد وزير الصحة وكلّف فريق بمتابعة الموضوع والقيام بمسح وأخذ عينات من كل سكان ارياف تالة والمدينة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة. وقد تم حصر عدد كبير منهم وهم بصدد إجراء الفحوصات والتداوي.
03‏/06‏/2013
سليم بن عبد السلام
Sur la question que vous posez, j’ai effectivement déposé un amendement sur cette question-là. A priori notre première demande pour plusieurs élus des tunisiens de l’étranger est de constituer une instance représentative des tunisiens de l’étranger, qui soit une instance consultative sur tous les te...
17‏/05‏/2013
شكري يعيش
صيغة من هذا النّوع فيما يخصّ الرّاتب هي من المفروض شأن يخصّ القانون لا الدّستور. لكن بالطّبع لكي تحدث أي زيادة لمنح النّواب سواء في المجالس البلديّة و الجهويّة أو حتّى التّشريعيّة يجب أن تكون معلّلة بأشياء معيّنة. و حتّى تكون معلّلة، لا يجب أن تكون في الدّستور. أعتقد أنّ مجالها هو القانون. الدّستور ...
17‏/05‏/2013
علي بالشريفة
ما ورد في وثيقة الأجر 2271 دينار هو الأجر الصافي لا عندنا أي امتيازات أخرى سواء أن كنت مادية أو معنوية
26‏/04‏/2013
المنصف شيخ روحه
Je suis chargé de coordonner des softwares d’évaluation couts/avantages des accords de partenaires privilégiés qui ont été proposés au Maroc et à la Tunisie, et nous avons dit qu’il faudrait coordonner nos efforts. Les marocains sont en avance par rapport à nous, ils sont en train de développer des ...
26‏/04‏/2013
ناجي الجمل
المرحلة الأولى هي اختيار 108 حسب الاختصاصات و بالتّناصف، يعني على كلّ قطاع أو اختصاص 12 عضو 6 رجال و 6 نساء لإختيار ال 108 الأوائل. بعدها يتساوون ال108 أمام اللّجنة و يصبح السّلم التّقييمي أو النّتيجة الذي تحصل عليها غير ذي معنى. و بالتّالي تدخل للمرحلة الثّانية و هي مرحلة التّصويت بثلاثة أرباع (3/4...
26‏/04‏/2013
فريدة عبيدي
فيما يتعلّق بالحديث عن المظلمة المسلّطة على الإتّحاد العامّ التّونسي للطّلبة، تقريباً هي المنظّمة الوحيدة في الجامعة التّي تمّ سحب التّأشيرة منها في عهد المخلوع و تحاكمت كلّ القيادات الطلّابيّة للإتّحاد. و رغم ذلك و بعد سنتين من الثّورة، لم يقع الإعتذار لهذه المنظّمة، و لا إلى مناضليها، و لم يقع منح...
25‏/04‏/2013