قواعد السلوك
يهدف مرصد عبر هاته الخدمة إلى تسهيل عملية التواصل بين النائب و المواطن. تنطبق قواعد السلوك التالية على هذين الطرفين.
تخضع الأسئلة و الأجوبة إلى مراقبة و تثبت المشرفين على الموقع. يقع قبولها و نشرها حالما نتثبّت من إحترامها لقواعد السلوك.
في حالة خرق متعمد و متكرر لهاته القواعد يقع طرد المستخدم من الموقع. قد يضطر مرصد إلى إتخاذ إجراءات قضائية في حالة إرتكاب مخالفة خطيرة.
النقاط التالية تمثل جملة من التصرفات التي لا يمكن قبولها على الموقع:
- الخطاب العنصري و التمييزي.
- الشتم و الإهانة.
- الإتهام بالباطل، الثلب.
- نشر معطيات خاصة لأشخاص أو منظمات.
- المساهمات اللتي لا تحتوي على سؤال.
- السبام و الإعلانات و كل أشكال الاستعمال المتعسف للموقع.
- أكثر من سؤال ضمن مراسلة واحدة.
- الأسئلة المطروحة من قبل النواب.
- الأسئلة الغير موجهة إلى نائب.
- إستعمال إسم مستعار أو تقديم عنوان إلكتروني غير صالح.
في جميع الحالات، أي في حالة القبول أو الرفض، يقع إعلام المستخدم بالقرار المتخذ بشأن مساهمته.
لكي نضمن لكم خدمة جيدة و سريعة، الرجاء التأكد من أن أسئلتكم لا تتجاوز 2000 حرف.