تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, الناصر إبراهمي, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, محمد كريم كريفة, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".
تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد عبد المنعم كرير, محمد علي نصري, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, منجي الرحوي, أحمد السافي, نعمان الفهري
اضافة و اعادة الصياغة:
الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, المنصف شيخ روحه, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
شكري القسطلّي, إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نجلاء بوريال, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, محمد علي نصري, عبد العزيز القطي
مقترح التعديل:
قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.
تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب
محمد العربي فاضل موسى, أحمد السافي, نادية شعبان, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, منجي الرحوي, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:
لكل شخص الحق في الامان.
يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.
يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.
تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب
سميرة مرعي, ريم محجوب, شكري القسطلّي, نادية شعبان, سمير بالطيب, فتحي اللطيف, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, عمر الشتوي, مراد العمدوني, سلمى بكار
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب
سلمى بكار, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, كريمة سويد, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني
مقترح التعديل:
تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."
تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, ريم محجوب, فتحي اللطيف, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, علي بالشريفة, عبد القادر بن خميس, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي
إضافة:
"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.
الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
نادية شعبان, منجي الرحوي, كريمة سويد, سلمى بكار, سمير بالطيب, فاضل الصغراوي, محمد علي نصري, محمد عبد المنعم كرير, خميس قسيلة, إياد الدهماني, عبد العزيز القطي, مراد العمدوني, أحمد السافي, الناصر إبراهمي
حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.
تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب
سميرة مرعي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, شكري القسطلّي, محمد شفيق زرقين, سلمى بكار, ريم محجوب, علي بالشريفة, شكري يعيش, نعمان الفهري, محمد قحبيش, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب
تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, منجي الرحوي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمود البارودي
حذف الفصل 144