تعديل على الفصل 8 مقدم من 17 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارالناصر إبراهميسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمحمد كريم كريفةمنجي الرحويفؤاد ثامرسميرة مرعي

تعديل الفصل:

إضافة في آخر الفصل "مع توفير الضمانات القانونية وتسهيل شروط تمثيله الشباب و ادماجهم في هيئات التسيير المهني و السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار".

تعديل على الفصل 9 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد عبد المنعم كريرمحمد علي نصريخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيمنجي الرحويأحمد السافينعمان الفهري

اضافة و اعادة الصياغة:

الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واستقلاله وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.

تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب

إياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميمراد العمدونيسلمى بكارعبد العزيز القطيمحمد كحيلةأحمد إبراهيمسميرة مرعي

تعديل الفصل:

تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .

تعديل على الفصل 17 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطالمنصف شيخ روحهعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

الجيش الوطني "مؤسسة جمهورية وهي" قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام "ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية".

تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب

شكري القسطلّيإياد الدهمانينادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينجلاء بوريالمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطمحمد علي نصريعبد العزيز القطي

مقترح التعديل:

قوات الأمن "مؤسسة جمهورية" مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف "حماية الحريات" في إطار الحياد التامّ.

تعديل على الفصل 28 مقدم من 14 نائب

محمد العربي فاضل موسىأحمد السافينادية شعبانكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبمنجي الرحويفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:

لكل شخص الحق في الامان.

يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.

يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.

تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب

سميرة مرعيريم محجوبشكري القسطلّينادية شعبانسمير بالطيبفتحي اللطيفأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميمحمد كحيلةنعمان الفهريعمر الشتويمراد العمدونيسلمى بكار

تعديل الفصل 33 - إضافة:

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

 

تعديل على الفصل 39 مقدم من 12 نائب

سلمى بكارنادية شعبانمحمد العربي فاضل موسىكريمة سويدسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدوني

مقترح التعديل:

تعويض "في ظروف لائقة وبأجر عادل" بـ "على أساس تكافؤ الفرص."

تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبأحمد السافيحطاب بركاتيالناصر إبراهميريم محجوبفتحي اللطيفنعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيعلي بالشريفةعبد القادر بن خميسسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطي

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."

تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب

نادية شعبانمنجي الرحويكريمة سويدسلمى بكارسمير بالطيبفاضل الصغراويمحمد علي نصريمحمد عبد المنعم كريرخميس قسيلةإياد الدهمانيعبد العزيز القطيمراد العمدونيأحمد السافيالناصر إبراهمي

حذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:

على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.

تعديل على الفصل 81 مقدم من 15 نائب

سميرة مرعيأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهميشكري القسطلّيمحمد شفيق زرقينسلمى بكارريم محجوبعلي بالشريفةشكري يعيشنعمان الفهريمحمد قحبيشمحمد العربي فاضل موسىسمير بالطيب

تعديل الفصل 81 كما يلي (حذف امكانية الاستفتاء على "الاحوال الشخصية" و"المصادقة عليها"):

لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات او بالحريات وحقوق الانسان.

تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب

نادية شعبانريم محجوبسمير بالطيبمنجي الرحويأحمد السافيفتحي اللطيفحطاب بركاتيالناصر إبراهمينعمان الفهريمحمد كحيلةمراد العمدونيسلمى بكارحسناء مرسيطعبد العزيز القطيمحمود البارودي

حذف الفصل 144