إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الأحكام الإنتقاليّة . الفصل 145

بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.

ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

التعديلات المقترحة

مقترح تعديل توافقي - نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية وتعديل الصياغة كما يلي:

"بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر  2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم ... " (يوم محدد يضبط لاحقا على ضوء تقدم المصادقة ويكون في بحر الأسبوع اللاحق للنشر).

تمّ التّوافق على تعديل آخر الفصل 145 كما يلي :

و يأذن رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بنشره في عدد خاص من الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة و يدخل الدّستور حيز النّفاذ فور نشره. و يعلن رئيس المجلس الوطني التّأسيسي عن تاريخ النّشر مسبقا.

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 0 نائب