إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 125

تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ستّ سنوات.

التعديلات المقترحة

تعديل الفصل 125 كما يلي:

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى: تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الانسان وتعمل على تعزيزها وتساهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان ونشر ثقافتها
  • حذف "وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها".