الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
سحب التعديل
مقدم من 30 نائب
البشير شمام,
حبيبة التريكي,
محمد سعيدي,
منيرة عمري,
كمال عمّار,
نبيهة ترجمان,
مختار لموشي ,
فرج بن عمر,
سناء الحداد,
بشير اللزام,
جمال بوعجاجة,
عبد المجيد النجار,
عادل بن عطية,
منية القصري,
حليمة القني,
عبد القادر القادري,
زهرة صميدة,
عبد الحليم زواري,
سامية الفرشيشي,
خيرة صغيري,
فرح النصيبي,
نجيب مراد,
الحبيب اللوز,
بسمة الجبالي,
سلمى صرصوط,
وردة التركي,
معز بالحاج رحومة,
نجيبة بريول,
حافظ إبراهيم الأسود,
عبد الباسط بن الشيخ