السلطة التشريعية . الفصل 66

الفصل

تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.

لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.