الحقوق و الحريات . الفصل 38

الفصل

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.

كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

التعديل

اضافة فقرتين بعد بقيّة الفصل نصّهما كالآتي:

وتسعى الدولة للقضاء على الأمية بما فيها الأمية الرقمية بين جميع المواطنين وفق برامج وخطة شاملة.

تشرف الدولة على كامل المؤسسات التربوية والتعليمية