الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
سحب التعديل
مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان,
هيثم بلقاسم,
نوفل الغريبي,
الأزهر الشملي,
نفيسة المرزوقي,
شكري القسطلّي,
محمد كحيلة,
ريم ثايري,
محمد بن يوسف الحامدي,
جمال طوير,
جلال فرحات,
أنور مرزوقي,
سهير الدردوري,
الناصر إبراهمي,
أزاد بادي,
حسناء مرسيط,
دليلة بوعين,
سليمان هلال,
مبروك الحريزي,
منى بن نصر,
وسام ياسين,
هشام بن جامع,
هشام بن جامع,
كمال السعداوي,
رفيق التليلي,
فايزة كدوسي,
نزار مخلوفي,
محمد علي نصري,
سعاد عبد الرحيم,
عبد اللطيف عبيد,
بية جوادي