السلطة المحلية . إقتراح إضافة فصل

التعديل

نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:

في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:

  • تحقيق التوازن الجهوي
  • التكافؤ في الفرص
  • توزيع خيرات البلاد على أساس العدالة والمساواة
  • تدارك الإهمال لسنوات ما قبل 14 جانفي 2011
  • إحداث فرص العمل
  • تثبيت المواطن بجهته
  • تخفيف عبء النزوح