السلطة المحلية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد:
- تحقيق التوازن الجهوي
- التكافؤ في الفرص
- توزيع خيرات البلاد على أساس العدالة والمساواة
- تدارك الإهمال لسنوات ما قبل 14 جانفي 2011
- إحداث فرص العمل
- تثبيت المواطن بجهته
- تخفيف عبء النزوح
سحب التعديل
مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني,
معز كمون,
أنور مرزوقي,
محمد نزار قاسم,
فرح النصيبي,
فيصل جدلاوي,
كمال السعداوي,
هشام حسني,
سعد بوعيش,
شكري العرفاوي,
المنصف شارني,
الحسني بدري,
وسام ياسين,
نور الدين المرابطي,
ربيعة نجلاوي,
مولدي الزيدي,
طارق بوعزيز,
إبراهيم قصاص,
فاضل الوج,
فتحي اللطيف,
حسن رضواني,
رفيق التليلي,
محمد نجيب الحسني,
فرج بن عمر,
محمد الصالح شعيرات,
علي حويجي,
حاتم الكلاعي,
محمد الحبيب هرقام,
عبد الرزاق خلولي