السلطة التشريعية . الفصل 65
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
الجنسية،
الالتزامات المدنية والتجارية،
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
العفو العام،
ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
نظام إصدار العملة،
القروض والتعهدات المالية للدولة،
ضبط الوظائف العليا،
التصريح بالمكاسب،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
تنظيم المصادقة على المعاهدات،
قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
الموافقة على المعاهدات،
تنظيم العدالة والقضاء،
تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
تنظيم الجيش الوطني،
تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
القانون الانتخابي،
التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،
التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،
الحريات وحقوق الإنسان،
الأحوال الشخصية،
الواجبات الأساسية للمواطنة،
السلطة المحلية،
تنظيم الهيئات الدستورية،
القانون الأساسي للميزانية.
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.