إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الأحكام الإنتقاليّة . الفصل 149

تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصلاحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.