إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 113

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.