النظر في مشاريع قوانين داخل اللجان التشريعية

الاثنين 16 سبتمبر 2013

اجتمعت لجنتان تشريعيتان داخل المجلس الوطني التأسيسي وذلك يوم الإثنين 16 سبتمبر 2013 بجدول أعمال متمثل في النظر في مشاريع قوانين.

اجتمعت اللجنة الأولى وهي لجنة التشريع العام التي كان في جدول أعمالها مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 01/2013 المتعلق بضبط نظام تقاعد رؤساء الجمهورية. في هذا الإطار، راسلت اللجنة الحكومة للحصول على سلم الرواتب الخاصة بالوزراء ورئاسة الجمهورية، وذلك لصياغة القانون حسب ما يتماشى مع الوضع الحالي. لم تتحصل اللجنة عن إجابة، وبالتالي علقت النظر في هذا المشروع حاليا.

مشروع القانون الثاني في جدول أعمال لجنة التشريع العام هو المشروع عدد 13/2013 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراء ات الجزائية.  تمت مناقشة هذا المشروع من قبل النواب الحاضرين الذين اعبتروا في معظمهم انن يجب التريث مع مشروع كهذا لكي يتم التنقيح بطريقة سليمة والإستماع إذا أمكن ذلك إلى أهل المهنة كهيئة المحامين مثلا.

النواب الحاضرين خلال هذا الإجتماع للجنة التشريع العام: كلثوم بدر الدين ـ حنان ساسي ـ سناء المرسني ـ إيمان بن محمد ـ سمير بن عمر ـ يمينة زغلامي ـ خليد بلحاج ـ حليمة ڨني ـ جمال بوعجاجة ـ ناجي جمل ـ سنية تومية ـ أيمن زواغي.

في نفس الوقت، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا للنظر في مشروعي قوانين متعلقان بالمصاقة على اتفاقيات قرض.

المشروع الأول هو عدد 41/2013 المتعلق بالمصادقة على إتفاق القرض المبرم في 6 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المزدوجة بشمال قفصة. في هذا الإطار، طرحت النائبة سنية تومية عدد من التساؤلات المتعلقة بأسباب اختيار خمس معتمديات من ولاية قفصة لتحقيق هذا المشروع، وقد أجاب بعض النواب عن ذلك مذكرين انه ليس بإمكان اللجنة المساس من محتوى الإتفاقية إذ انها قد تم إبرامها بين الحكومة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وان دور اللجنة هو المصادقة فقط.

قامت اللجنة إثر ذلك بالمصادقة على المشروع عدد 14/2013 وانتقلت إلى مشروع القانون عدد 42/2013 المتعلق بالمصادقة على إتفاقية القرض المبرمة في 7 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الكويتي للتنمية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل و توزيع الغاز الطبيعي، والذي تمت المصادقة عليه بدوره.

دعت رئيسة اللجنة بعد ذلك النواب الحاضرين إلى التعبير عن آرائهم بخصوص جلسة استماع لوزير الداخلية موضوعها الوثيقة المسربة من الوزارة والمتمثلة في إشعار من قبل المخابرات الأمريكية بخصوص إمكانية تعرض النائب محمد البراهمي لعملية اغتيال، وهي وثيقة قد أعلن الوزير انه لم يكن على علم بها. عبّر أغلب النواب عن تأييدهم للفكرة مع التأكيد على ضرورة عدم التسرع في نشر بلاغ في هذا الإطار والتريث لفهم المسألة. رفعت الجلسة إثر ذلك بعد إعلام النواب انه سيتم النظر في مقترح جلسة الإستماع إن لم يقر مكتب المجلس تخصيص جلسة عامة لذلك.

 

النواب الحاضرين خلال هذا الإجتماع للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: سعاد عبد الرحيم ـ نور الدين مرابطي ـ عائشة الذوادي ـ عبد الستار ضيفي ـ هاجر عزيز ـ اسكندر بوعلاڨي ـ أزاد بادي ـ سنية تومية ـ خيرة الصغيري ـ محمود ڨويعة ـ بشير نفزي.