جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور

السبت 06 جويلية 2013

انطلقت الجلسة العامة الصباحية بالمجلس الوطني التأسيس على الساعة 09:35 التي كانت مبرمجة على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور. هذه الجلسة ترأستها نائبة الرئيس الأولى، السيدة محرزية العبيدي، بحضور 64 نائب.

تواصلت المداخلات حسب القائمة المضبوطة بخصوص النقاش العام حول الدستور :

اعتبر النّائب ربيع العابدي أنّ الدّستور الحالي يتحدّث عن الهويّة، و ليس دستور هويّة، و اعتبر كذلك أنّ هذا الدّستور هو دستور مساواة و ليس دستور عدل، ممّا يعتبر حسب النّائب من الدّواخل على الثّقافة التّونسيّة. و حول حريّة الضّمير، اعتبر النّائب أنّها ضرب للقانونكما دعا إلى تجريم التّطبيع و تحصين قانون العدالة الانتقاليّة دستوريّا.

اعتبر النائب سمير بالطيّب أن الدّستور لم يرتقي لما بعد المسوّدة، و صرّح أنّ المشروع محلّ رفض من قبل نوّاب عدّة من كتل عدّة، بعد تدخّل هيأة التّنسيق و الصّياغة، الذّي اعتبر أنّها حرّفت و دلّست مضامين تقارير اللّجان الدّستوريّة.و قد اعتبر سمير بالطّيب أنّ الدّستور لا يقود إلى نظام تيوقراطي، لكنّه يوحي إليه في مضمونه. و دعا إلى ضرورة دولة مدنيّة، مع التّأكيد على صعوبة تحقيق ذلك بوجود الفصل 141، فطلب أن يتمّ تغيير مضمون هذا الأخير فيصبح يمنع المسّ بالفصلين 1 و 2. كما دعا النّائب إلى تغيير عبارة التّوظيف الحزبي بالتّوظيف السّياسيو في خصوص الباب العاشر، اعتبر أنّ هذا الباب فضيحة و لا وجود له، و أنّه يفتح الباب للاستبداد.

تطرّق النّائب النّاصر البراهمي إلى أحداث جلسة يوم الاثنين، معتبرا من الطّبيعي أن يتصرّف 70 نائبا معارضا للمشروع بتلك الطّريقة عندما لا يتمّ سماعهم.و في خصوص الدّستور، اقترح النّائب أن تتمّ اضافة العدالة الاجتماعيّة كهدف للدّولة صلب الفصل الأوّل، كما طالب بتجريم التّوظيف الحزبي، و طلب بتنصيص حقوق التّعليم و العمل صلب حقوق المرأة.

نادى نعمان الفهري إلى ضرورة اضافة مصطلح "السّمعي-البصري" لهيأة الإعلام، حتّى لا تفضي الصّياغة إلى شبه وزارة اعلام، كما نادى باضافة النّسبيّة و الضّرورة صلب الفصل 48، في علاقته بالحقوق و الحرّيات، و تسائل إن كان حذف التّوطئة سيؤدّي إلى تفادي مشاكل كبيرة.

اعتبرت النّائبة هاجر عزيّز أنّ الصّبغة المدنيّة للدّولة و الهويّة يستبعدان المخاوف من تأسيس دولة تيوقراطيّة.كما نادت بالتّنصيص على التّناصف بين الرّجل و المرأة في القوائم الانتخابيّة.بالنّسبة لحرّية الضّمير، اعتبرت النّائبة أن الرّدة ليست مجرّمة قي القانون التّونسي.و نادت أن تكون هيأة القضاة في تشكيلتها حصرّيا من القضاة.

بيّنت النّائبة سناء الحدّاد عبر حجج تاريخيّة و قانونيّة و اجتماعيّة أن الاسلام كان دائما دين الدّولة، و عبّرت عن استغرابها من مقولة بعض النّواب، من أنّ الإسلام، لم يكن دين دولة.

اعتبر النّائب الصّادق شورو أنّ القرآن هو الدّستور الأعلى، و أن السّيادة تعود إلى الله، و نادى بالتّنصيص على السّيادة الالهية صلب الفصل الأوّل من الدّستور، معطيا كمثال الفصل الأوّل من الدّستور الكندي، على أن يتمّ استلهام سيادة الشّعب منها.

نادى النّائب عماد الحمّامي إلى ضرورة التّوافق لتبنّي الدّستور، و إلى ما بعد الدّستور، بالنّسبة للقوانين التّي ستنبثق عن المنظومة الجديدة، و اعتبر أنّ التّصويت على الدّستور بأغلبيّة الثّلثين لا يجدي نفعا إن كان سيطرأ تعطيل في التّطبيق.

نادت النّائبة سلاف القسنطيني إلى إدراج فصل في الدّستور لتشجيع التّلاميذ المتفوّقين و منح سبل الامتياز لهم، كما نادت إلى توسيع قاعدة التّشارك الاجتماعي.

اعتبر النّائب محمود قويعة أنّ خمسة هيئات دستوريّة عدد كبير، و أنّه من الأجدر حذف البعض منها، و تطرّق إلى التّوطئة و إلى الإشارة إلى الإسلام فيها، حيث اعتبر أنّها واضحة نظرا لما ورد في نفس السّياق "المتّسمة بالتفتّح والاعتدال".

اعتبر النّائب طاهر هميلة أنّ الدّستور لا يستجيب لمطالب الشّعب بعد الثّورة.

نادت النّائبة حسنة مرسيط إلى ضرورة انشاء هيأة تضمّ كلّ الفرقاء السّياسيّين قصد الوصول إلى توافقات.

نادى أنور مرزوقي إلى التّعايش السّلمي بين مواطني نفس الوطن.

رفعت الجلسة بعد ذلك في حدود السّاعة 13:20 لكي يتواصل النقاش العام حول مشروع الدستور يوم الإثنين.